نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

Ibn Abi Taghlib d. 1135 AH
48

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

پوهندوی

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنبلي فقه
(ولا يكره البول قائمًا) ولو لغير حاجة، بشرطين: أن يأمن تلويثًا. والثاني: أن يأمن ناظرًا. (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها) لقوله ﷺ: "إذَا أَتَيْتُم الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرَبُوا" رواه الشيخان. وإنما يحرم بشرطين: الأول: أن يكون (في الصحراء). والثاني: أن يكون (بلا حائل). (ويكفي إرخاء ذيله) والاستتار بدابة، وجدارٍ، وجَبَل ولو كَمُؤْخِرَةِ رَحلٍ. (و) يحرم (أن يبول أو يتغوَّط بطريقٍ مسلوكٍ) لقوله ﷺ: "اتَّقُوا الملاعِنَ الثَّلَاثَ: البَرَازَ في المَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، والظَلِّ النافع" (١). (و) يحرم أن يبول أو يتغوَّطَ (بظلٍّ نافع) ومثله مُتَشَمَّس (٢) الناس زمن الشتاء، ومتحدَّثُ الناس، إلا أن يكون حديثهم غِيبَةً أو نميمة (وتحت شجرة عليها ثَمَرٌ يُقصَد) مأكولٌ أوْ لا، لأنه يفسدها وتعافها النفس. (و) يحرم أن يبول أو يتغوّط (بين قبور المسلمين،) وعليها. (و) يحرم (أن يلبث في الخلاء (فوق) قدر (حاجته.) ولا فرق بين أن يكون في ظلمة، أو حمام، بحضرة مَلَكٍ أو جنّيّ أو حيوان، أوْ لا، ذكره في الرعاية.

(١) حديث "اتقوا البراز ... " رواه أبو داود وابن ماجه. وليس فيه "النافع". (٢) في الأصول "مُشَمَّس" زمن الشتاء والتصويب من (شرح المنتهى ١/ ٣٢)

1 / 53