471

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایډیټر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب اللَّقيط
[اللقيط] فَعِيلٌ بمعنى المفعول، كقَتيلٍ وجَريحٍ وطَرِيحٍ.
(وهو) أي اللَّقيط شرعًا (طِفلٌ يوجدَ لا يعرف نَسَبُهُ، ولا) يُعْرَفُ (رقُه) طُرِحَ في شارِعٍ أو غيرِهِ، أو ضلّ ما بين ولادتِهِ إلى سنّ التمييز.
(والتقاطُهُ) أي اللقيط شرعًا (والإِنفاق عليهِ فَرْضُ كفاية) كإطعامِهِ إذا اضطُرَّ وإنجائِهِ من الغرق، فلو تَرَكَهُ جميعُ من رآه أَثِمَ الجميع. (وُيحْكَمُ بإسلامه وحُرِّيَتِهِ) إلا أن يوجد في بلد أهل الحرب، ولا مُسْلِمَ فيه، أو فيه مسلمٌ كتاجرٍ وأسيرٍ، فكافرٌ رقيق، لأن الدارَ لهم.
وإن كثر المسلمون فمسلمٌ، أو في بلد إسلامٍ كل أهله أهلُ ذمةٍ، فكافرٌ.
وإن كان بها مسلم يمكن كونه منه فمسلم.
(وُينْفَقُ عليه مما معه إن كان) معه شيء، لأن نفقته واجبة في مالِهِ.
وما وُجِدَ معه فهو له، لأن الطفل يَمْلِكُ، وله يَدٌ صحيحة، بدليل أنه يرث ويورث، ويصحّ أن يشتريَ له وليُّه ويبيع من ماله.
(فإن لم يكن) معه شيء (فـ) نفقته (من بيت المال، فإن) لم يكن بيتُ مالٍ، أو (تعذَّر) الأخذ منه (اقتَرَضَ عليه) أي على بيتِ المالِ

1 / 476