438

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایډیټر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
والثالثة: ما أشار إليها بقوله: (أو بَلِيَتْ فيما أعيرَتْ له) باستعمالٍ بمعروفٍ، كما لو تَلِفَ الثوبُ المستعارُ بِلُبْسِهِ، أو ذَهَبَ خَمَلُ المِنْشَفَة أو القَطِيفة.
والرابعة: ما أشار إليها بقوله: (أو أركبَ) إنسانٌ (دابتَه) إنسانًا (منقطعًا لله تعالى، فتلفت) الدابة (تحته،) أي تَحْتَ المنقطع، (لم يضمن) تَلَفَها، لأنها بيد صاحِبِها، لكون الراكِبِ لم ينفردْ بحفظِها، أَشْبَهَ ما لو غطَّى ضيفَهُ بلحافٍ، فَحُرِقَ عليه، فإنه لا يضمنه، كرديفِ رَبِّها، أي كما لو أردَفَ إنسانًا خلفه على دابّتِهِ، فتلفتْ تحتهما.
(ومن استعارَ لِيَرْهَنَ فالمرتَهِنُ أمينٌ) لا يضمن إلا بالتعدّي أو التفريطِ. (ويضمنُ) العينَ (المستعيرُ) سواء تلفتْ تحت يدِهِ أو تحت يَدِ المرتهن.
(ومن سلّم لشريكه الدابةَ) المشتركَةَ (ولم يستعملها) فتلفتْ بلا تفريطٍ لم يضمنْ، (أو استعمَلها) الشريكُ (في مقابَلةِ عَلَفِها بإذنِ شريكِه وتلفت بلا تفريطٍ) أو تعدٍّ بأن ساقَها فَوْقَ العادةِ ونحوه (لم يضمنْ) قال في شرح الإِقناع: وإنْ سلَّمها إليه لركوبِهَا لمصلحته، وقضاءِ حوائِجِهِ عليها، فعارية. انتهى.

1 / 443