نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

Ibn Abi Taghlib d. 1135 AH
37

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

پوهندوی

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنبلي فقه
بسَمَكٍ وجراد، وبما لا نفس له سائلة كالخنفساء والعقرب والصراصير إن لم تكن من كنُفٍ ونحوها، لمشقة الاحتراز عن ذلك. (وورق شجر، ما لم يوضعا) أي الطحلب وورق الشجر. وشرط الوضع أن يكون قَصْدًا من آدميٍّ عاقلٍ، فلو كان الوضع من بهيمة أو صغير أو مجنون لا يسلب الماء الطهورية. (الثاني) من المياه: (طاهرٌ) غير مطهِّر، (يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث (١» كالأكل والشرب والطبخ وغير ذلك من العادات (وهو) أي الطاهر (ما تغير كثيرٌ من لونه أو طعمه أو ريحه) بمخالطة (شيء طاهر) من غير جنس الماء، لا يشق صون الماء عنه (٢)، سواء طُبِخَ فيه، كمرق الباقلا (٣)، أوْ لا، كما لو سقط فيه زعفران بقصد أو غيره. ولا يسلبه التغيرُ اليسيرُ من صفَةٍ من صفاته. وعلم من كلامه أنه لو كان التغير اليسيرُ من صفاته الثلاثة أثَّر، وكذلك من صفتين. (فإن زال تغيره) أي الماء المتغير بالطاهر (بنفسه، عاد إلى طهوريته). (ومن الطاهر ما كان قليلًا) أي أقل من قلتين (واستُعمِل في رفع حدث) لأنه أزالَ مانعًا من الصلاة، فأشبه ما لو أزال به نجاسة. (أو انغمست فيه) أي في الماء القليل (كل يد المسلم المكلف

(١) ونحوهما كتجديد الوضوء وغسل الجمعة وغسل الميت (عبد الغني). (٢) فلو تغير بما يشقّ صون الماء عنه، كالمتغيّر في ممرِّه أو مَقَرِّه بطاهر لم يسلبه الطهورية، كما لو تغيّر بالجص الذي قُصرت به البئر (عبد الغني). (٣) الباقلاء كلمة سَوَاديَّة (نسبة إلى سوادَ العراق) وهي القول. كذا في لسان العرب.

1 / 42