363

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایډیټر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
(فإن كان) المُقْرَض (متقومًا) كالكتبِ (فـ) يَرُدُّ (قيمتَهُ وَقْتَ القَرْضِ) لأن قيمتها تختلف في الزمن اليسير، باعتبارِ قِلَّة الراغِبِ وكثرته، فتنقص فينْضَرُّ المقرِض، أو تزيد زيادة كثيرة فينضرّ المقترض.
(وإنْ كان) المقرَضُ (مثليًّا) مكيلًا أو موزونًا (فـ) يرد (مثله) وقت القرض (١) سواء زادت قيمته، أي المثل عن وقتِ القرضِ، أو نقصت (ما لم يكن المُقْرَضُ (معيبًا أو فلوسًا ونحوها) كالدراهم المكسّرة (فيحرِّمها السلطان) ولو لم يتفق الناسُ على تركِ المعاملةِ بها (فله القيمةُ) أي قيمةُ ما أَقْرَضَهُ.
(ويجوز شرطُ رَهْنٍ وضمينٍ فيهِ) أي في القَرْضِ.
(ويجوز قَرْضُ الماءِ) حال كونه (كيلًا) كغيرِهِ من المكيلات.
(و) يجوز قرض (الخبز) عددًا (والخميرِ عددًا، وردُّه عددًا بلا قَصْدِ زيادة) ولا جَوْدَةٍ، ولا شرطِهِمَا. فإنْ قَصدَ الزِياده؛ أو الجودةَ أو شَرَطَهمَا حَرُمَ لأنه يجرّ نفعًا.
(وكلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَحَرَامٌ كأنْ يُسْكِنَهُ داره) مجانًا أو رخيصًا، (أو يعيرَهُ دابتَهُ، أو يَقْضِيَهُ خيرًا منه) أو ينتفعَ بالرهنِ، أو يزارِعَه على ضَيْعَةٍ، أو أن يستعمله في صنعته، ويعطيه أنْقَصَ من أُجْرَةِ المِثْلِ، ونحو ذلك من كل ما فيهِ جَرُّ منفعةٍ، فلا يجوز.
(وإن فعل ذلك) أو شيئًا منه (بلا شرطٍ) بعد الوفاءِ، ولا مواطَأَةٍ، (أو قضى) المقترض (خيرًا منه،) أو أكثَرَ مما اقترضُهُ (بلا مواطأةٍ، جازَ) قال في الفصول: وأما الذهب والفِضة فيعفى فيهما عن الرُّجحَانِ في القضاءِ، إذا كان يسيرًا. انتهى، أو أهدى له هديّةً بعد الوفاءِ، أوْ عُلِمُ منه الزيادة، لشُهْرَةِ سخائِهِ وكَرَمِهِ، جاز ذلك.

(١) (ب، ص) سقط منهما "وقت القرض" وهو ثابت في (ف).

1 / 368