306

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایډیټر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
(ومن حُصِرَ عن طوافِ الأفاضَةِ فقط وقد رمى وحَلَق لم يتحلل حتى يطوف) للِإفاضَةِ بفعل الطوافِ، لأن إحرامَهُ إنما هو عن النساءِ، والشرعُ إنما ورد بالتحلل من الإحرام التامَ الذي يحرِّم جميع محظوراتِهِ. ومتى زال الحصْرُ أتى بالطوافِ، وقد تمَّ حجُّهُ.
(ومن شَرَط في ابتداء إحرامِه أن "مَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي" أو قال) في ابتداء إحرامه: "إن مرضتُ أو عَجَزْتُ أو ذهبتْ نفقتي فلي أن أَحلَّ" كان له أن يتحلّل) إذا وجد الشرط (متى شاءَ، من غير شيءٍ، ولا قضاءَ عليه) لأنه إذا شرط شرطًا كان إحرامه الذي فعلَهُ إلى حينِ وجود الشرطِ، فصار بمنزلة من أكْمَلَ أفعالَ الحجّ.

1 / 311