298

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایډیټر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
(ببقرة، و) يضمن (الحشيشَ والوَرَقَ بقيمتِهِ) وُيضمنُ غصنٌ بما نقصَ.
فإن استُخلِفَ شيءٌ منها سقَطَ ضمانُهُ.
ويحرُمُ صيدُ حَرَمِ المدينةِ وحشيشُهُ وشجرهُ إِلاَّ لحاجةٍ. ولا جزاءَ فيما حرم من ذلك.
(ويجُزِئ عن البدنةِ بقرة، كعكسه) أي كما تجزئ البقرة عن البدنة (١).
(ويجزئ عن سبع شِيَاه بدنة أو بقرةٍ، والمراد بالدم الواجب) حيث أطلق (ما يجزئ في الأضحية) وهو (جَدَع ضأنٍ أو ثني مَعْزٍ)، ويأتي (أو سُبْعُ بدنةٍ أو سُبْعُ بقرةٍ، فإن ذبح إحداهما فأفضل، وتجب كلها.)

(١) في (ب، ص) زيادةٌ هنا "تجزئ البدنة عن البقرة" فحذفنا تبعًا لِـ (ف).

1 / 303