282

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ایډیټر

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
كتَاب الحَجِّ
بفتح الحاءِ لا بكسرها في الأشهر (١)
[حكم الحج]
(وهو واجبٌ مع العمرة في العُمْرِ مَرّةً) واحدة على الفور (وشرط الوجوب خمسَةُ أشياء،) وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسمٌ يُشتَرَطُ للوجوبَ والصحّةِ، وهو (الإِسلام، والعَقْلُ)، وقسم يشترط للوجوب والإجزاءِ دون الصحّة (و) هو (البلوغُ وكمال الحريّة،) وقسمُ يشتَرَطُ للوجوب دونَ الإِجزاءِ، وهو الاستطاعة. وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى (٢). (لكن يصحّان) أي الحجُ والعمرة (من الصغير والرقيق) وكذا المكاتَبُ، والمُدَبَّرُ، وأُمُّ الولَدِ، والمعتَقُ بعضُه، والمعلَّقُ عِتْقُهُ على صفة.
(ولا يُجْزِيانِ) أي حجُّ الرقيقِ والصغيرِ وعمرتهُما (عن حجّة الإسلام وعمرتِهِ).
(فإنْ بلَغَ الصغيرُ) عاقلًا (أو عتقَ الرقيقُ) كله (قبل الوقوف) بعرفة (أو بعدَهُ) أي عتقُ بعد الدَّفْعِ من عَرَفَةَ، (فإن عادَ) إلى عرفة (فوقَفَ)

(١) و(الحِجُّ) بكسر الحاء: لغة مشهورة أيضًا، وقرئ بها في مواضع منها قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾.
(٢) وشرط سادس في حق المرأة، وهو المحرم. وسيأتي قريبًا.

1 / 287