نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

Ibn Abi Taghlib d. 1135 AH
123

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

پوهندوی

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنبلي فقه
(وتبطل) الصلاة (إن عَجَزَ عن إزالتها في الحال) لإِفضاء ذلك إلى أحد أمرين: إما استصحابِ النجاسة في الصلاة زمنًا طويلًا، وإمّا أن يعمل فيها عملًا كثيرًا. وكل من ذلك مبطل للصلاة، (أو نسيَها) أو جَهِلَ عينها أو حكمها (ثم عَلِمَ) أنها كانت في الصلاة بعد أن صلَّاها جاهلًا وجودَها في الصلاة، فإن صلاتَه لا تصحُّ في هذه الصور كلها، لأنّ اجتناب النجاسة في الصلاة شَرْط، فلم يسقط بالنِّسيانِ ولا بالجهلِ، كطهارة الحدث. [المواضع المنهي عنها] (ولا تصح الصلاة) فرضًا ولا نفلًا (في الأرضِ المغصوبة). (وكذا) لا تصحُّ الصلاة في (المقبَرَةِ) قديمةً كانت أو حديثة، تكرَّرَ نبشها أوْ لا. ولا يضرُّ قبرانِ، ولا ما دُفِنَ بدارِهِ، ولو زادَ على ثلاثة قبور. وتصحُّ صلاة جنازة فيها. (و) لا تصح الصلاة أيضًا في (المَجْزَرَةِ) وهي المكان المًعَدُّ للذبح. (والمزبلة) أي مَرْمَى الزبالة، ولو طاهرة. (والحشِّ) وهو ما أُعِدَّ لقضاء الحاجة، فيُمْنع من الصلاة داخلَ بابِهِ، وموضع الكنيفِ وغيرِه سواءٌ. (وأعطانِ الإِبل) وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها. (وقارِعَةِ الطريق) وهو ما كثر سلوكه، سواء كان فيه سالكٌ أوْ لَا. ولا بأس بطريق الأبيات القليلة ولا بما علا عن جادة الطريق يمنةً ويسرةً، نصًّا.

1 / 128