98

Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

ژانرونه

أحدًا أن يمسح رجليه في الوضوء ولا جاء المسح في الوضوء لغير االرأس والعمامة والخفين على الرجلين، ولهذا كان التأويل لقراءة الجر دون قراءة النصب، وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة العلماء خلافًا للجعفرية الذين ذهبوا إلى أن المشروع هو مسح الرجلين، ولا أدري بشيء عن كيفية تأويلهم للأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي ﷺ في قراءة النصب ولا عن كيفية تأويلهم للأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي ﷺ من قوله وفعله الدَّالة على أنَّ المشروع هو الغسل لا المسح، وخلافًا للحسن البصري وأبو علي الجبائي ومحمد بن جرير الطبري القائلين بأن المتوضئ مخير بين أنْ يمسح رجليه في الوضوء عملًا بقراءة الجر أو يغسلهما عملًا بقراءة النصب وخلافًا لبعض الظاهرية القائلين بأن على المتوضئ أن يجمع بين غسل رجليه ومسحهما ليكون قد عمل بالقرآتين.
والحاصل: أن بعض القراء قرأ قوله تعالى ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالنصب فدلت هذه القراءة على أن الأرجل معطوفة على الوجوه والأيدي فتغسل الأرجل كما تغسل الوجوه والأيدي، وبعض القرآء قرأها بالجر الدال على أن الأرجل معطوفة على الرأس فتمسح الأرجل كما يمسح الرأس، ولما كانت القرآءتان قد دلت كل واحدة على خلاف ما دلت عليه الأخرى اختلف العلماء في كيفية الجمع بين هاتين القرآءتين الجماهير من العلماء عملوا بقراءة النصب وأولو قرآءة الجر بتأويلين الأول: بأن الجر للمجاورة لا للعطف، الثاني: حملهم قراءة الجر على المسح على الخفين، والجعفرية عملوا بقرآءة الجر وأولوا قرآءة النصب لأن العطف كان على محل الجار والمجرورلأن محل الجار والمجرور هو النصب، والحسن البصري وأبو علي الجبائي وابن جرير الطبري جمعوا بين القرآءتين بتجويز الغسل والمسح على التخيير، وبعض علماء الظاهرية جمع بين القرآءتين فقال بمشروعية الجمع بين الغسل والمسح، والخلاصة لما جاء في كلامي هذا ينحصر في ما يلي:
١ - قوله تعالى في آية الوضوء ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ فيه قرآتان النصب والجر.
٢ - ذهب جماهير العلماء إلى القول بغسل الرجلين في الوضوء عملًا بقراءة النصب.
٣ - حمل البعض من العلماء قرآءة الجر على المجاورة أو على من سيمسح على خفية.
٤ - ذهبت الجعفرية إلى القول بمسح الرجلين في الوضوء عملًا بقرآءة الجر.
٥ - أولت الجعفرية قرآءة النصب بأن العطف كان على محل الجار والمجرور.
٦ - في رأي الجعفرية أنَّ المشروع هو المسح معارضة لأحاديث الغسل الصحيحة.
٧ - ذهب الحسن البصري والجبائي والطبري إلى أن المتوضئ مخير بين المسح والغسل جمعًا بين القرآءتين.
٨ - ذهب بعض أهل الظاهر إلى مشروعية الجمع بين غسل الرجلين والمسح جمعًا بين القرآءتين.
٩ - الأرجح هو كلام الجماهير لأنَّ أحاديث غسل الرجلين صريحة في الدلالة على وجوب الغسل دون المسح وهي صحيحة من ناحية الإسناد.

1 / 98