Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
ژانرونه
الغمس في الماء لا يغني عن الوضوء الشرعي
س: هل الغمس في الماء يغني عن الوضوء الشرعي؟
جـ: لا يغني عن الوضوء لأن الوضوء يشترط فيه الترتيب بين الأعضاء ومسح الرأس كما يشترط فيه الدلك.
رأي الجعفرية في غسل الرجلين
س: ما هو رأي الجعفرية في غسل الرجلين؟
جـ: عندهم أنَّ المشروع في غسل الرجلين هو المسح عليهما فعندهم يصح الوضوؤ ولو لم يغسل المتوضئ رجليه لأنَّهم عملوا بقراءة الجرِّ في قوله تعالى ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (^١) وقالوا بأن قوله تعالى و(وَأَرْجُلَكُمْ) معطوف على (بِرُءُوسِكُمْ) ولكنَّ الجمهور من العلماء ذهبوا إلى ترجيح قراءة النصب في قوله تعالى (وَأَرْجُلَكُمْ) على قراءة الجرِّ وأنَّها معطوفة على قوله تعالى ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (^٢) وهي معطوفة على الأيدي.
الجمهور يرجحون قراءة النصب على قراءة الجر
س: ما السبب الذي جعل الجمهور يرجحون قراءة النصب على قراءة الجر؟
جـ: هو فعل النبي ﷺ لأنه لم يكن رسول الله ﷺ ولا أحد من الصحابة أو التابعين يمسح رجليه في الوضوء كما في حديث (عنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (^٣)، وهذا هوالسبب الذي جعل الجمهور يرجحون قراءة النصب؟
رد الجمهور على قراءة الجر
س: ما هو رد الجمهور على من يعمل بقراءة الجرَّ؟
جـ: قال الجمهور: المراد بقراءة الجرَّ بأنَّ الجرَّ للمجاورة كما تقول العرب (هذا جحر ضب خربٍ) فيجرون لفظة (خرب) على المجاورة للفظة (ضب) المجرورة بالإضافة مع أن لفظة (خرب) صفة للجحر والصفة تتبع الموصوف في الإعراب وهنا ينبغي أن تكون مرفوعة ولكنها جرت للمجاورة وقالوا على فرض صحة قراءة الجر
(^١) المائدة: آية (٦).
(^٢) المائدة: آية (٦).
(^٣) - صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثًا ثلاثاُ. حديث رقم (١٥٩) بفلظ: (عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).
أخرجه مسلم في الطهارة، والنسائي في الطهارة والإمامة، وأبو داود في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. والدرامي في الطهارة.
أطراف الحديث: الصوم، الرقاق.
1 / 96