228

Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

ژانرونه

س: ما الواجب على من ذكر أنه في ركعة زائدة وهو في حالة القيام في الركعة الزائدة؟
جـ: يترك الركعة وينزل الى القعود ويتشهد ويسلم.
عدم جواز زيادة ركعة لمن نسي قراءة الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة
س هل يجوز لمن فاتت عليه قراءة فاتحة الكتاب في ركعة من ركعات الصلاة أن يزيد ركعة بعد أن يسلم الإمام أو أنه غير جائز؟
جـ اعلم بأن زيادة ركعة على ركعات الصلاة المفروضة لا يجوز فمن زاد ركعة على الأربع ركعات في الرباعية أو الثلاث الركعات في الثلاثية أو على الركعتين في الثنائية عمدًا من غير سهو ولا نسيان فصلاته غير صحيحة، وأما إذا زادها سهوًا فعليه سجود السهو، أما كون المصلي لم يقرأ الفاتحة فلا يصلح عذرًا لزيادة الركعة على الركعات المشروعة وذلك لأن الإمام قد تحمل القراءة عند جمهور العلماء خلافًا للشافعي الذي يذهب إلى أن الإمام لا يتحمل عن المأموم إلا ما كان زائدًا على الفاتحة، وعلى فرض أن الصحيح هو ما ذهب إليه الشافعي فالشافعي يقول بوجوب تلاوة الفاتحة خلف الإمام ما دام والمؤتم في حال أداء ركعات الصلاة المشروعة ولا يقول بوجوب زيادة ركعة لأجل قراءة الفاتحة لمن لم يقرأها في الصلاة، وعلى كل حال فزيادة ركعة على الركعات المعلومة في كل صلاة عمدًا غير جائز شرعًا لقوله تعالى ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (^١) والإجماع، وعدم تحمل الإمام قرأه فاتحة الكتاب عن المؤتمين مسألة خلافيه فمن سيزيد ركعة على ركعات الصلاة لكي يقرأ فيها الفاتحة لكونه لم يقرأها خلف الإمام سيخالف ما أجمع عليه العلماء من عدم جواز زيادة ركعة لأجل مسألة خلافيه، وترك الواجب القطعي لأجل واجب فيه خلاف غير جائز شرعًا حيث والمقرر شرعًا أن العمل بالواجب الشرعي المجمع عليه أرجح من العمل بالواجب الشرعي المختلف فيه.
من شك في إدراك الركوع والإمام راكع لا يعتد بها ركعة
س: ما حكم من شك بأنه أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع، هل تعتبر ركعة أم لا؟
جـ: من شك أنه أدرك الركوع بعد الإمام والإمام راكع أو أنه لم يركع إلا وقد فرغ الإمام من ركوعه وقام يطمئن قليلًا قبل السجود فحكمه ألاَّ يعتد بهذه الركعة ولا يحسبها ركعة إلا إذا أدرك الإمام وهو راكع هذا على مذهب الجمهور من العلماء، أما على مذهب السبكي والمقبلي والشوكاني فلا يكون مدركًا للركعة إلا إذا قرأ الفاتحة ثم ركع والإمام في حال الركوع والكلام حول الموضوع طويل وخلاصته: أن جمهور العلماء يجعلون المؤتم اللاحق حال ركوع الإمام مدركًا للركعة مهما أدرك الإمام وهو راكع وركع في وقت ٍ الإمام راكع فيه ويحسبون إدراكه هذا إدراكًا للركعة ويعتد بها ركعة لحديث (زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ) (^٢)، أما الشوكاني والمقبلي والسبكي فمذهبهم أن على هذا اللاحق أن ينضم إلى الجماعة ولا يحسبها ركعة ولا يعتد بها إلا إذا تمكن من قراءة الفاتحة وقرأها فعلًا فإذا لم يقرأ الفاتحة فلا تحسب عندهم ركعة ولا يعد مدركًا لها لحديث (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) (^٣)

(^١) - الأحزاب: (٥)
(^٢) صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب إذا ركع دون الصف. حديث رقم (٧٥٠) بلفظ (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ).
أخرجه النسائي في الإمامة، وأبو داود في الصلاة، وأحمد في أول مسند البصريين.
(^٣) - صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب وجوب القرآءة للإمام والمأموم في الصلوات. حديث رقم (٧٥٦) بلفظ (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَال: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ).
أخرجه مسلم في الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في الافتتاح، وأبوداود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الصلاة.

1 / 228