149

Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

ژانرونه

الباب التمهيدي: أحكام المساجد
تحريم منع حضور الناس إلى أيِّ مسجد لممارسة أيِّ عمل عبادي فيه
س: في قريتنا يوجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة ولكن للأسف عندما يبدأ شهر رمضان يأخذ رجل من القرية فراشه إلى الجامع لينام في النهار ولا يتجرأ أحد أن يذهب إلى الجامع خوفا من هذا الرجل إلا في وقت الصلاة، ما نصيحتكم لهذا الرجل الذي يمنع حضور الناس إلى الجامع في غير أوقات الصلاة؟
جـ: من ينام في المسجد صباح كل يوم في شهر رمضان ويمنع كل من يدخل المسجد في غير أوقات الصلاة ممن يريد أن يصلي صلاة الضحى أو يتلو ما تيسر من القرآن أو يعتكف فهو مخطئ في فعله هذا ويجب عليه التوبة وعدم منع أيِّ إنسان يريد أن يدخل المسجد في أيِّ وقت كان في المستقبل إن صح ما قيل عن هذا الرجل.
تحريم توسعة مسجد فوق قبور
س: هل يجوز أن أقوم بتوسعة مسجد مجاور للقبور ونقل جثث الموتى إلى مكان آخر وذلك لأننا مضطرون لتوسعة المسجد المذكور؟
جـ: قد أجبت على هذا السؤال مرارًا وخلاصته: أن المقابر محترمة وحرمتها من الثرى إلى الثريا فلا يجوز وطؤها ولا الجلوس عليها ولا خرابها حتى يذهب قراراها، وهكذا لا يجوز أن تحفر وينقل عظام موتاها سواءً كان ذلك لعمارة مسجد أو لتوسيع مسجد أو لغير ذلك وقد قال النبي ﷺ (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) (^١) فإذا كان النبي ﷺ قد توعد من يجلس على القبر فبالأولى والأحرى من يحفرها ويخرج عظام موتاها.
جواز بناء المساجد بأموال المتبرعين المغتربين لأن الأصل حل أموال كل مسلم
س: ما حكم أموال المغتربين في بلاد المسلمين وغير المسلمين التي يتبرعون بها لبناء المساجد؟
جـ: الأصل في أموال كل مسلم الحل ومن ادعى أنه حرام فهو خلاف الأصل، وعليه أن يبرهن على صحة دعواه وحمل الناس على السلامة أفضل حتى يتبين الحق من الباطل والحلال من الحرام.
تحريم اتخاذ المسجد مكانًا للعب الأطفال فيه
س: ما حكم من يلعب في المساجد من الكبار أو الصغار ومن يدخل المسجد بحذائه ويدوس فراش المسجد بالحذاء؟
جـ: اعلم أن المساجد لا يصح فيها إلا الطاعات ولا يحل لأحد أن يجعلها للعبث أو اللعب سواء كان اللاعب مكلفًا أو صبيًا وإذا كان الرسول ﷺ قد نهى عن رفع الأصوات بالقرآن لئلا يكون الرفع مشوشًا على المصلين بقوله (أَلَا إِنّ كُلّكُمْ مُنَاج رَبّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنّ بَعْضُكُمْ بَعضًا، وَلَا يَرفَعُ بَعضُكُم عَلَى بَعْضٍ في الْقِرَاءَةِ أَوْ قالَ فِي

(^١) صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. حديث رقم (٩٧١) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ).
أخرجه النسائي في الجنائز، وأبو داود في الجنائز، وابن ماجة في ما جاء في الجنائز، وأحمد في باقي مسنذ المكثرين.
معاني الألفاظ: فتخلص: تنفذ وتصل.

1 / 149