نوادر او زیات

Ibn Abi Zayd al-Qayrawani d. 386 AH
65

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

پوهندوی

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
وقاله سحنون في كتاب أبيه، وقال أيضًا: يعيد الغُسْل. قال: وقاله بعض أصحابنا: يعيد الغُسْل ولا يعيد الصلاة. وقال عيسى، عن ابن القاسم، في مَنْ تَذَكَّر فوجد اللَّذَّة، ثم صَلَّى بعد وقت، ثم خرج منه الماء الدافق، قال: أحسنُ ذلك أنْ يغتسلَ، وليس بالقويِّ. ثم رجعَ، فقال: يغتَسِلُ. قال يحيى بن عمر: الغُسْل عليه واجب. وكذلك روى عليُّ بن زياد، عن مالك في المجموعة في مَنْ لاعَبَ فوجد لَذَّة الجماع ولم يُنْزَلْ، ثم صَلَّى، ثم خرج منه الماء، قال: يغتسلُ ويعيد الصلاة. وقاله ابن كنانة، وقاله أصبغ؛ لأن الماء قد زايل موضعه أولًا. وقال ابن الْمَوَّاز: يغتسل، ولا يُعِيد الصَّلاَة؛ لأنه إنما صار جُنُبًا بخروج الماء. ومن المختصر، قال: ومَنْ خرجَ الماءُ بعد غُسْلِه، فليس عليه إلاَّ الوضوء. ومن المجموعة، قال مالك، من رواية عليٍّ، وابن القاسم، وابن وهب، وابن نافع، في الجُنُب يغتسلُ، ثم يخرجُ منه بقيَّة من نوع مَنِيٍّ، وقد بال أو لم يَبُلْ، فليغْسِلْ ذلك، وليتَوَضَّأ. قال عنه ابن القاسم: ويعيد الصَّلاَة. وقال ابن القاسم أيضًا عن مالك، في مَنْ رأى في منامه أنه احتلم، فلمَّا استيقظ لم يجدْ بللًا، فتوضأ وصَلَّى، ثم خرج منه المَنِيُّ بغير لَذَّة: فليغتسلْ، ولا يعيد الصلاة؛ لأنه صَلَّى قبل يخرج منه شيء، وإنما يغتسِلُ لأنه ماءٌ خرجَ

1 / 67