37

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

پوهندوی

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
هل يَمْسَحُ أعلاه، ولا يُمِرُّ يديه على جميعه إلى أطرافه؟ قال: قال مالك: يُمِرُّ يديه من مُقَدَّم رأسه إلى قفاه، ثم يُعيدهما من تحت شعره إلى مُقَدَّمه، والمرأة كذلك. ومن كتاب آخر: واختُلِفَ في معنى الحديث: «بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ». فقيل: إنه مِن حدِّ منابت شعره، وقيل: بناصيته. لقوله: «فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ». أنَّه أقبل بهما إلى جبهته، ثم أدبر إلى قفاه، ثم ردَّهما إلى حيث بدأ من ناصيته، وكلٌّ واسع، والأوَّل أولى. قال أبن القاسم في الْعُتْبِيَّة، من رواية موسى: ومن مسح رأسه بيده واحدة، أو بإصبع حتى أوعبه أجزأه. لعلَّه يريد يكون بإصبعه الماء. قال غيره: ولا يُؤْمَر بذلك. قال مالك في المختصر: ويُستحبُّ له أَنْ يُجَدِّد الماء لأُذُنيه. قال محمد بن مسلمة: إن شاء جدَّد لهما الماء وإن شاء مسحهما بماء مسح به رأسه. قال مالك في المختصر: ويُدخل إصبعيه في صماخيه، في مَسْح أذنيه.

1 / 39