26

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

پوهندوی

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
قال عليٌّ عن مالك في المَجْمُوعَة في مَن يَجد بأثر وضوئه بللًا، أو شيئًا ينحدر من ذَكَرِه: فإن كان شيئًا يستنكحه عند الوضوء، فلينضح إزاره، ويَلْهُو عنه، وإن أصابه المرة بعد المرة فليتوضَّأ. قال عنه ابن نافع: ومَن وجد بللًا في الصَّلاَة فلا ينصرف حتى يُوقن به، فينصرف. وإنما يتمادى المستنكح. في القصد في الماء في الوضوء والغُسل، ومقداره من الْعُتْبِيَّة قال أصبغ: قال سفيان، وابن القاسم: الفَرَقُ ثلاثة آصُع. وكان النبي ﷺ يثوضَّأ منه، ويتطهَّر. وفي موضع آخر أنَّه كان يغتسل.

1 / 28