143

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

پوهندوی

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
فقال تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ (الروم: ١٧) المغرب. قال غيره: والعشاء. قال مالك: ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (الروم: ١٧) الصُّبْح، ﴿وَعَشِيًّا﴾ (مريم: ١١) العصر، ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ (الروم: ١٨) الظهر. وقال سبحانه: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (الإسراء: ٧٨)، وهي الظهر، ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (الإسراء: ٧٨) العشاء، ﴿وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ﴾ (الإسراء: ٧٨)، الصُّبْح. قال في الواضحة: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ يقول: الظهر والعصر، ﴿غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ قال المغرب والعشاء. وفي قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ (هود: ١١٤) فالصبح طَرَفٌ، ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ المغرب والعشاء. وفي قوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾ (طه: ١٣٠) الصُّبْح، ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ الظهر والعصر، ﴿وَمِنْ آَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ﴾ المغرب والعشاء. وفي الْعُتْبِيَّة، ابن القاسم، عن مالك، قال: الأعرابُ يُسَمُّون المغرب الشاهد؛ لأنها لا تُقْصَرَ، وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يقال فِي الْعَتَمَةِ صلاة العشاء؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ (النور: ٥٨). إلاَّ أن تُخَاطَبَ مَنْ لا يفْهم عنك فذلك واسعٌ. قَالَ ابْنُ المسيب: لأنْ أنامَ عن العشاء أَحَبُّ إِلَيَّ من الحديث بعدها. قال مالك: أصاب. وقال مالك في موطَّئِه: الصلاة الوسطى صلاة الصُّبْح. واحْتَجَّ لذلك

1 / 146