د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
خپرندوی
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
د خپرونکي ځای
بيروت.
ژانرونه
المطلق لها ذلك الطلاق إلا بعد خروجها من عدتها منه، وبعد زوج يجامعها، ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه، ثم يراجعها الأول، إلا سعيد بن المسيب ﵁، فإنه قال: تحل للأول وإن لم يجامعها الثاني على نكاحه.
[٨٧/ ٤]- وأجمعوا أن من خير امرأته فاختارت فراقه طلقت، ولا يرجع