57

نوادر الفقهاء

نوادر الفقهاء

پوهندوی

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

د خپرونکي ځای

بيروت.

ژانرونه

[٧٢/ ٦]-وأجمعوا أن الوكالة بالنكاح مبيحة للموكّل بالنكاح أن يعقده، وأن الأحسن والأحوط له الإشهاد على المرأة/ بالوكالة، إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه قال: لا يجوز له عقدة لها إلا أن تكون المرأة أشهدت له على ذلك شاهدين. [٧٣/ ٧]- وأجمعوا أن من قال لرجل: قد زوجتك ابنتي أو وليتي فلانة بألف درهم إن جئتني بعبدي الآبق إلى شهرين، وأشهد على ذلك شهودًا،

1 / 84