54

نوادر الفقهاء

نوادر الفقهاء

پوهندوی

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

د خپرونکي ځای

بيروت.

ژانرونه

زوجها عنها، إلا الحسن بن أبي الحسن البصري ﵁، وإبراهيم النخعي ﵁، فإنهما قالا: إذا زنت المرأة قبل دخول زوجها عليها بطل نكاحها عنها. [٦٨/ ٢]- وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه حرمت تلك المرأة على ذلك الصبي أن يتزوجها، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: لا يُحَرّم من اللبن إلا ما أخذه الصبي بمصّه/ من ثدي.

1 / 81