د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
خپرندوی
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
د خپرونکي ځای
بيروت.
ژانرونه
[٤٣/ ٤]- وأجمع الصحابة ﵃ أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح، لا، بل يستحسن.
[٤٤/ ٥]- وأجمع الفقهاء أن من أراد (الحرم) ومنزله قبل المواقيت إلى الآفاق، أو بعدها إلى مكة، (فلا) ينبغي له أن يدخل مكة إلّا محرمًا، إلّا محمد بن شهاب الزهري ﵁ فإنه أباحها ذلك غير محرمين.