د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
خپرندوی
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
د خپرونکي ځای
بيروت.
ژانرونه
[٣٠/ ٦]- وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين ففيها تبيع، إلا قتادة ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر شاة. والله أعلم.