128

نوادر الفقهاء

نوادر الفقهاء

پوهندوی

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

د خپرونکي ځای

بيروت.

ژانرونه

ثمنه، ثم مات من/ ذلك المرض، كان للمبتاع من محاباة الميت إياه ما حمل ثلث ماله، ويبطل سواه، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: - في إحدى روايتين عنه- البيع باطل لا يجوز على حال. ] ١٦٣/ ١٢ [- وأجمعوا أن رجلًا لو قال: قد أوصيت لزيد بسهم من مالي، جازت الوصية وإن اختلفوا في مقدارها، إلا عطاء بن أبي رباح ﵁، فإنه أبطلها على كل حال.

1 / 157