126

نوادر

النوادر

پوهندوی

سعيد رضا علي عسكري

د ایډیشن شمېره

الأولى

قالوا: نعم.

فقال علي عليه السلام: ما بال ما أوجب الحد والمهر ولا يوجب الماء.

فأبوا عليا أمير المؤمنين وأبى عليهم [أمير المؤمنين عليه السلام] (1) (2).

- [جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام: إن عليا سئل: هل يوجب الماء إلا الماء؟

فقال عليه السلام:] (3) يوجب الصداق ويهدم الطلاق، ويوجب الحد والعدة (4) ولا يوجب صاعا من ماء، فهذا أوجب (5).

- [موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام] (6) قال: سئل علي عليه السلام عن رجل احتلم أو جامع ونسي أن يغتسل [منه] (7) جمعة [فصلى جمعة] (8) وهو في شهر رمضان.

فقال: عليه قضاء [الصلاة وليس عليه قضاء] (9) صيام شهر رمضان (10).

مخ ۲۰۶