قلت: كم العدة؟ قال: خمس وأربعون ليلة (1).
192 - ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة؟ قال: تشارطها على ما تشاء من العطية، ويشترط الولد إن أراد أولادا، وليس بينهما ميراث، والعدة خمس وأربعون ليلة، وإن أراد أن يمسكها، فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر (2).
193 - ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال:
[سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: ألق عبد الملك بن جريح] (3) فسله عنها، فإن عنده منها علما. فلقيته، فأملى علي منها شيئا كثيرا، فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض شهر.
فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام، فعرضته عليه فقال: صدق وأقر به.
قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا، ويحلف بالله أنه الحق، إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف (4).
مخ ۸۵