57

النوادر

النوادر

پوهندوی

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

محرم الحرام 1408

152 - الحسين بن علي بن فضال، وفضالة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك؟

قال: فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد (1).

153 - وعنه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدينا زكاتها.

فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا.

فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق؟ قال: بما شاؤوا.

قال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين (2) تنزل به (3).

154 - عن معمر بن يحيى، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم.

قال: وددت أني أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلها، وأحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة، فله فيه التقية (4).

155 - فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق؟

مخ ۷۳