مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسين بمثله (١).
١٢٥ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، والحسين بن سعيد، عن أحمد ابن عبد الله، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
فتبسمت وقلت له: يدخل ههنا شئ؟ قال: ما يدخله (٢)؟
قلت: العيد والأضحى، وأيام التشريق، قال: هذا حق لزمه، فليصمه.
قال أحمد بن عبد الله في حديثه: يعتق أو يصوم (٣).
١٢٦ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/92" target="_blank" title="النساء: 92">﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾</a> (4) قال: يعني: مقرة (5).
127 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يجزي في القتل إلا رجل، ويجزي في
مخ ۶۲