28

النوادر

النوادر

پوهندوی

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

محرم الحرام 1408

فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة، فأجابني:

إن كانت حاضت قبل النذر فلا [نذر] (1) عليك، وإن كانت [حاضت] (2) بعد النذر فعليك (3).

69 - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت [له] (4): رجل كانت عليه حجة الاسلام، فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج، فقال:

إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج، فقال: أعتق غلامه.

فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج. قلت: " فإن الحج تطوع " (5) ليس بحجة الاسلام.

قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه (6).

70 - وعنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار؟

قال: نعم، ثم قال: إني أكره الايجاب: أن يوجب الرجل على نفسه.

قلت: إني لم اجعلهما لله علي، إنما جعلت ذلك على نفسي، أصليهما شكرا لله، ولم أوجبهما (7) لله على نفسي، أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم (8).

مخ ۴۴