151

النوادر

النوادر

پوهندوی

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

محرم الحرام 1408

431 - وعن رجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك؟

قال: ليس به بأس، إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إن البيت و الأجير حرام (1).

432 - ومن اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم (2).

433 - وأي رجل يشتري (3) دارا فيها زيادة من الطريق قبل شرائه إياها فإن شراءه جائز (4).

434 - ومن استأجر أرضا بألف، وآجر بعضها بمائتين، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرها: إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم، كان ذلك جائزا (5).

مخ ۱۶۷