النوادر
النوادر
خپرندوی
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
خپرندوی
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
400 - وفي رجل أراد امرأة على نفسها حراما، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا.
قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله، وإن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه (1).
401 - وعنه في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ قال: يقاد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية، فإن قبلوا الدية فالدية: اثنا عشر ألف، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل، فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار (2).
402 - أبي سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام في أبواب الدية، قال: [في] الخطأ شبه العمد: أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة، ودية ذلك يغلظ، وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل، أو الخلفة التي لقحت بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمها.
والخطأ [بين] (3) يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت
مخ ۱۵۶
د ۱ څخه ۱۵۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ