النوادر
النوادر
پوهندوی
مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم الحرام 1408
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
النوادر
ابن عیسی اشعری d. 300 AHپوهندوی
مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم الحرام 1408
ابن قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كن عنده أربع نسوة، يطلق واحدة، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها.
قال: ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة، وتستقبل الأخرى عدة أخرى، ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فله ماله، ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه (1).
324 - ابن أبي عمير، عن هشام، وجميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
وقال: لا يجتمع ماؤه في الخمس (2).
325 - القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم مثل ذلك، قلت: وإن كان متعة؟
قال: وإن كانت متعة (3).
" 29 " باب تزويج المرجئة [وغيرها] 336 - النضر بن سويد، عن الحلبي، عن عبد الحميد الكلبي (4)، عن زرارة [قال:] قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج مرجئة أو حرورية؟
قال: لا، عليك بالبله من النساء.
مخ ۱۲۷
د ۱ څخه ۱۵۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ