أخرجه الطحاوي عن يوسف بن عبد الأعلى، عن ابن وهب.
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي العباس.
وبه إلى الربيع، أنا الشافعي قال بعد تخريج الحديث المذكور: فكان هذا الذي علمناه من سبقنا من علمائنا صغارا، ثم سمعناه بإسناده. فكان الذي نذهب إليه أن عمر لا يعلم الناس بين ظهراني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى إلينا حديث نثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم صرنا إليه ثم ذكر حديث ابن عباس، فكأنه رجح الصريح على المحتمل.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ابن شهاب قال معمر: وكان ابن شهاب يأخذ به ويقول: علمه عمر الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون لا ينكره منهم أحد.
قلت: وقد جاء من وجه آخر عن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلم المكتب الولدان.
أخرجه أحمد وفي سنده رجل مجهول، ولم يسق مع ذلك لفظه.
وجاء عن عمر من وجه آخر مرفوعا.
مخ ۱۷۷