والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم ما رواه الزهري، عن سهل ابن سعد (1) أنه أخبره: أن أبي بن كعب (2) [قال:] (3) " رخص في بدو الإسلام للمجامع أن يتوضأ، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل (4) ".
وأيضا فقد كانت الصحابة اختلفت في هذا الباب، فقال جمهورهم بمثل ما حكيناه من مذهبنا، وقالت الأنصار: الماء من الماء، فأرسلوا بأبي سعيد الخدري (5) إلى عائشة فسألها، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا التقى الختانان وغابت .
مخ ۱۴۲