قوله عليه السلام: " من نام فليتوضأ " (1) يتناول نوم المضطجع في كل وقت من ليل أو نهار، ولا يختص بالأوقات المعهودة فيها النوم، حتى يدعي مدع أنه يختص بليل أو بوسط نهار، لأن ما عدا ذلك من أوقات النهار ليس بمعهود فيه النوم، فكما إنا نحمله على عموم الأوقات التي يقع فيها النوم، ولا يراعى ما يعهد فيه النوم، فكذلك يحمل على جميع الأشكال والهيئات التي ينام النائم عليها، ولا يراعى في ذلك عادة مألوفة.
وأيضا ما روته عائشة عنه عليه السلام أنه قال: " من استجمع نوما فعليه الوضوء " (2).
وفي خبر آخر: " إذا استثقل أحدكم نوما فليتوضأ " (3).
وأما الأخبار التي رووها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفي الوضوء من النوم (4)، فإنا نحملها - إذا تقبلناها - على نوم لا استثقال معه، وإنما هو تهويم وسنة خفيفة، وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة لنا وعلينا في (مسائل الخلاف).
المسألة السادسة والثلاثون:
" فعل الكبيرة حدث (*) ".
هذا غير صحيح عندنا وعند جميع الفقهاء (5)، بلا خلاف في نفيه (6)، وعلى هذا إجماع الفرقة المحقة، بل إجماع الأمة كلها، ومن تجدد خلافه في ذلك فالاجماع قد
مخ ۱۳۶