فليتوضأ " (1).
وفي خبر آخر: " العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء " (2).
وأيضا ما رواه صفوان بن عسال المرادي (3) أنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، ليس من الجنابة، لكن من بول، وغائط، ونوم " (4).
وظاهر هذه الأخبار تدل على وجوب الوضوء من كل نوم، من غير مراعاة لاختلاف الأحوال.
وليس لأحد أن يصرف ذكر النوم في الأخبار التي ذكرناها إلى المعهود المألوف، وهو نوم المضطجع دون القائم والراكع، ويدعي أن القائل إذا قال: فلان قد نام، لا يعقل من اطلاقه إلا النوم المعتاد دون غيره، وذلك أن الظاهر يقتضي عموم الكلام وتعلقه بكل من يتناول الاسم، وتعلقه بنوم دون نوم تخصيص للعموم بلا دلالة.
وبعد: فغير مسلم أن القائل إذا قال: " نام فلان " أنه يفهم من إطلاقه الاضطجاع، وإن فهم ذلك في بعض الأحوال فبقرينة هو دلالة.
على أنه لا خلاف بيننا وبين من راعى اختلاف الأحوال في النوم، أن .
مخ ۱۳۵