الكتاب المسح على الخفين " (1).
ورواية أخرى: " ما أبالي أمسحت على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة " (2).
ولم نر أحدا من الصحابة خالفه في ذلك، أو اعترض قوله بإنكار مع ظهوره.
وروي عن ابن عباس أنه قال: سبق كتاب الله المسح على الخفين (3)، ولم ينكر ذلك عليه أحد.
وروي عن عائشة (4) أنها قالت: لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين (5)، ولم نعرف رادا لقولها أو منكرا عليها.
فأما الأخبار التي رووها من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفيه، وأباح المسح على الخفين (6) فلا يعارض ظاهر الكتاب، لأن نسخ الكتاب أو تخصيصه بها - ولا بد من أحدهما - غير جائز.
ولنا أيضا على سبيل الاستظهار أن نتقبلها ونحملها على ظاهر الضرورة، إما لبرد شديد يخاف منه على النفس أو الأعضاء أو لعدو مرهق، والضرورة تبيح ذلك عندنا.
.
مخ ۱۳۱