نصيريات
الناصريات
پوهندوی
مركز البحوث والدراسات العلمية
د چاپ کال
1417 - 1997 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الناصريات
پوهندوی
مركز البحوث والدراسات العلمية
د چاپ کال
1417 - 1997 م
وقال مالك، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد: من فرق متعمدا وجب عليه أن يستأنف وإن فرق لعذر جاز أن يبني عليه (1).
والتفريق المتعمد عنده: أن يغسل وجهه ولا يغسل يديه، مع وجود الماء وتمكنه منه، حتى يجف الماء على وجهه والتفريق بالعذر أن ينقلب الماء، أو يجد منه دون الكفاية، فيتشاغل بطلب الكفاية.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز تفريق الوضوء، وهو مذهب سعيد بن المسيب (2)، وعطاء (3)، والحسن، والثوري، وداود، وبه قال الشافعي في الجديد، وروي أيضا عن الأوزاعي (4).
دليلنا على وجوب الموالاة بعد الاجماع المتكرر ذكره، ما روي عنه عليه السلام من
مخ ۱۲۷
د ۱ څخه ۳۶۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ