طهرت " (1).
فبين وقوع الكفاية والطهارة بهذا الغسل دون إمرار اليد.
وقوله عليه السلام لأم سلمة: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي الماء عليك، فإذا أنت فقد طهرت " (2) وقوله عليه السلام: " إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك " (3).
ومن اغتسل ولم يمر يده، قد أمس الماء جلده.
المسألة الثالثة والثلاثون:
" التوالي واجب في أحد الوجهين " (*).
عندنا: أن الموالاة واجبة بين الوضوء، ولا يجوز التفريق، ومن فرق بين الوضوء بقدر (4) ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه، وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء، وهو القول المتقدم للشافعي، وبه قال الأوزاعي في بعض الروايات، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن حنبل (5).
مخ ۱۲۶