حكم الأيدي في الغسل الوجوه.
وروى أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه (1).
وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح على رجليه (2).
وروي عنه أيضا أنه قال: " إن في كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا الغسل " (3) وقد روي مثل ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " ما نزل القرآن إلا بالمسح " (4) وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال: غسلتان ومسحتان (5) وهذه الأخبار التي ذكرناها مما رواها مخالفونا من الفقهاء وسطروها في كتبهم، فليس لهم أن يقولوا: إنا ما نعرفها.
فأما ما نختص بروايته في وجوب مسح الرجلين فهو أكثر من السيل والليل، ومن أن تحصى كثرة (6).
وليس لأحد أن يحمل خفض الرؤوس على المجاورة، كما قالوا: جحر ضب .
مخ ۱۲۲