نصيريات
الناصريات
پوهندوی
مركز البحوث والدراسات العلمية
د چاپ کال
1417 - 1997 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الناصريات
پوهندوی
مركز البحوث والدراسات العلمية
د چاپ کال
1417 - 1997 م
المسألة الحادية والثلاثون:
" المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الفرض " (*).
وهذا صحيح، وعندنا أن الفرض في الرجل المسح دون الغسل، فمن غسل لم يجزه.
وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس رحمه الله وعكرمة (1)، وأنس، وأبي العالية (2) والشعبي (3)، وغيرهم (4).
وكان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول بالتخيير بين المسح والغسل، وهو مذهب محمد بن جرير الطبري (5) وأبي علي الجبائي (6) (7).
مخ ۱۲۰
د ۱ څخه ۳۶۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ