وقال أبو ثور: يلزمه غسل بشرة الوجه، وإن كان الشعر قد غطاها (1).
وأشار المزني في بعض كتبه إلى هذا (2).
والذي يدل على أن تخليل اللحية الكثيفة وإيصال الماء إلى البشرة لا يلزم، بل يكفي إجراء الماء على الشعر النابت، بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) (3) والذي يواجه هو اللحية دون البشرة، لأن الشعر قد غطاها، فبطلت المواجهة فيها.
وأيضا لا خلاف في أن الوجه اسم لما يقع المواجهة به، وإنما الخلاف وقع في أنه هل كلما يواجه به وجه، أم لا؟
وقد علمنا أن باطن اللحية وبشرة الوجه المستورة بالوجه ليس مما يواجه به، فلا يلزم التخليل.
فأما الحجة على أبي حنيفة وأبي يوسف فهي قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) ومن غسل بعض بشرة وجهه، وبعض ما على البشرة من شعر لحيته، لم يغسل جميع وجهه، والآية تقتضي غسل جميع الوجه.
وأما الدليل على صحة حدنا في الوجه: فهو بعد الاجماع المقدم ذكره، أنه لا خلاف في أن ما اعتبرناه في حدنا هو من الوجه ويجب غسله، وإنما الخلاف فيما زاد عليه، ومن ادعى زيادة على المجمع عليه كان عليه الدليل.
.
مخ ۱۱۵