الذهب بالذهب والفضة بالفضة (1).
فعارضهم بقوله عليه السلام: " إنما الربا في النسيئة " (2).
فجعل هذا الخبر دليلا على أنه لا ربا إلا في النسيئة. وقول ابن عباس حجة فيما طريقه اللغة، وبعد فإن المخالفين له في هذه المسألة لم يمنعوه عن قوله من طريق اللغة، بل من جهة غيرها، فدل ذلك على ما ذكرناه.
وقد استقصينا هذه المسائل غاية الاستقصاء، وانتهينا فيها إلى أبعد الغايات في (مسائل الخلاف).
المسألة الخامسة والعشرون:
" المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل جميعا " (*).
هذا صحيح، وهو مذهبنا، ومذهب الحسن البصري، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، والليث بن سعد (3) والأوزاعي (4).
مخ ۱۱۱