راهويه (1)، وداود، وابن حنبل (2).
وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه: إن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى النية (3).
وقالوا جميعا إلا زفر: إن التيمم لا بد فيه من نية (4).
وقال الحسن بن حي: يجزي الوضوء والتيمم جميعا بغير نية (5).
دليلنا بعد الاجماع المقدم ذكره، قوله تعالى: (يا أيها (6) الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) (7) الآية.
وتقدير الكلام: فاغسلوا للصلاة، وإنما حذف ذكر الصلاة اختصارا.
وهكذا مذهب العرب، لأنهم إذا قالوا: إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك، .
مخ ۱۰۹