وأمره عليه السلام على الوجوب.
وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " لا يكفي أحدكم أن يستنجي بدون ثلاثة أحجار " (1) وفي لفظ آخر: " لا يجزي أحدكم دون ثلاثة أحجار " (2).
وأما الريح: فلو كان فيها استنجاء واجب أو مستحب - مع عموم البلوى بها، وكثرة حدوثها ووقوعها - لوجب أن يكون النقل به متظاهرا، كما تظاهر في غيره.
وأيضا فالأصل أنه لا عبادة، والشرع طار متجدد، وقد علمنا أن الاستنجاء من الريح شرع، فمن ادعاه فعليه الدلالة، ولا دلالة كافية له في ذلك.
المسألة الرابعة والعشرون:
" النية شرط في صحة الوضوء " (*).
وعندنا: أن الطهارة تفتقر إلى نية، وضوء كانت، أو تيمما، أو غسلا من جنابة، أو حيض، وهو مذهب مالك، والشافعي، وربيعة (3)، وأبي ثور (4)، وإسحاق بن
مخ ۱۰۸