المتظاهرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " أنه أمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب " (1) والأمر يقتضي الوجوب، والغسل لا يكون إلا من نجاسة.
وفي بعض الأخبار: " أمرنا بإراقة الماء " (2).
وكل ذلك يدل على النجاسة.
فمما روي فيه: ما رواه أبو هريرة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا، أو خمسا أو سبعا " (3).
وروى عبيد بن عمير (4): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات " (5).
والذي يدل على أن تحديدنا بالثلاث أولى مما زاد على ذلك: أنه لا خلاف بين أصحاب التحديد في وجوب الثلاث، ومن زاد على هذا العدد كان عليه الدليل، ولا حجة بقطع العذر فيما زاد على ذلك.
ولأنا نتمكن من استعمال أخبارهم بحمل ما زاد على الثلاث على الندب، وهم لا يتمكنون من استعمال أخبارنا، لأن الاقتصار على الثلاث لا يجوز عندهم بحال.
.
مخ ۱۰۴