ناسخ او منسوخ په قران کريم کې

Abu Bakr Ibn al-Arabi d. 543 AH
170

ناسخ او منسوخ په قران کريم کې

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

پوهندوی

رسالة دكتوراة للمحقق

خپرندوی

مكتبة الثقافة الدينية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

ژانرونه

الحديث فقد كانت المتعة في النكاح الأجلي مباحة صدر الإسلام ثم نسخت يوم خيبر بالحديث الصحيح، ثم ثبت بالحديث الصحيح أن النبي ﵇ أباحها في غزوة حنين ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ حرمها بعد ذلك. فروى الأئمة مسلم والنسائي وغيرهما أن سبرة الجهني كان مع النبي ﷺ يعني غزوة أوطاس فقال: (يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في المتعة بالنساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقد بينا ذلك في شرح الحديث بيانا مرتبا شافيا فلينظر هنالك إن شاء الله، والذي يصح أن يقال فيما تقدم من قول المفسرين أن المراد بهذا الاستمتاع استمتاع وقع فيه الميراث وانتظم به الطلاق. فأما أن يكون ذلك نسخا فليس بصحيح وإنما هو بيان للمراد به. وقد أجمعت الأمة على تحريم نكاح المتعة بعد موت النبي ﷺ، وهذا يدل على أنه أمر ثابت عنه ﷺ دينا

2 / 170