113

ناسخ او منسوخ په قران کريم کې

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

ایډیټر

رسالة دكتوراة للمحقق

خپرندوی

مكتبة الثقافة الدينية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

ژانرونه

ودليله والإنذار بما أنزل عليه من مذهب وبرهان حتى أعذر في ذلك إلى العباد ولا أحد أحب إليه العذر من الله. فلما قامت الحجة ووضحت المحجة أمر بالقتال وسيأتي في ذلك مزيد بيان في سورة الرعد إن شاء الله تعالى.
الآية الثانية قوله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ قال بعضهم: إن هذه الآية ناسخة للقنوت في الصلاة واحتج بما روى سالم عن ابن عمر أن النبي ﷺ لعن في صلاة الفجر بعد الركوع فقال اللهم العن فلانا وفلانا ناسا من المنافقين فأنزل الله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ وهذا إسناد مستقيم
قال القاضي ﵀:
ترك القنوت في الصلاة مذهب ابن المبارك وأبي حنيفة. وقال أحمد: لا يقنت في الصلاة إلا إذا نزلت نازلة بالمسلمين، وقال مالك والشافعي: يقنت في صلاة الصبح لكن الشافعي يقنت بعد الركوع ومالك يقنت قبل الركوع، كنت بالثغر المحروس حين زحف العدو إلى المسجد الأقصى فجعلت بعد الركوع، في الصبح أقنت جهرًا، وأدعو للمسلمين وعلى الكفار كما كان النبي ﷺ يفعل وقد ثبت في الصحيح واللفظ لمسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة جميعا عن

2 / 113