الْآيَة الثَّانِيَة قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِذا حَضَرَ القِسمَةَ أولُوا القُربى وَاليًتامى وَالمَساكينُ فَاِرزُقوهُم مِنهُ وَقولوا لَهُم قولا مَعْرُوفا﴾ وَقد اخْتلف الْمُفَسِّرُونَ فِي معنى ذَلِك فَقَالَت طَائِفَة أمروا أَن يجْعَلُوا لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين شَيْئا من المَال يرضخون بذلك وَقَالَ آخَرُونَ أمروا أَن يُعْطوا من المَال لِذَوي القربي وَأَن يَقُولُوا لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين قولا مَعْرُوفا وَقَالَت طَائِفَة بل نسخهَا الله تَعَالَى بأية الْمَوَارِيث قَوْله تَعَالَى ﴿يوصيكُم اللَهُ فِي أَولادِكُم﴾ الْآيَة
الْآيَة الثَّالِثَة قَوْله تَعَالَى ﴿وَليَخشَ الَّذينَ لَو تركُوا من خَلفهم﴾ الأية وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى أَمر الأوصياء بإمضاء الْوَصِيَّة على مَا رسم الْمُوصي وَلَا يغيروها ثمَّ نسخ الله تَعَالَى بِالْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَة الْبَقَرَة وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿فَمَن خافَ مِن موصٍ جَنَفًا أَو إِثمًا﴾ أَي علم منموص جورا أَو إِثْمًا ﴿فَأصْلح بَينهم فَلَا إِثْم عَلَيْهِ﴾ أَي لَا حرج على الْمُوصي إِلَيْهِ أَن يَأْمر
1 / 66