86

ناسخ او منسوخ

الناسخ والمنسوخ

پوهندوی

د. محمد عبد السلام محمد

خپرندوی

مكتبة الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨

د خپرونکي ځای

الكويت

وَلَكِنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ» فَأُفْحِمَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ فِي الْكُوفِيِّينَ مُتَشَدِّدًا فِي تَحْرِيمِ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: " إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ لَا يَسْأَلُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَ لَمْ تَشْرَبِ النَّبِيذَ؟ وَيَسْأَلُنِي لِمَ شَرِبْتَهُ؟ فَقَالَ: «لَا أُفْتِي بِهِ أَبَدًا» وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: «فِي أَنْفُسِنَا مِنَ الْفُتْيَا بِهِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ وَلَكِنْ عَادَةُ الْبَلَدِ»، ثُمَّ اجْتَمَعُوا جَمِيعًا عَلَى تَحْرِيمِ الْمُعَاقَرَةِ وَتَحْرِيمِ النَّقِيعِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخَمْرِ» فَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي احْتَجُّوا بِهَا فَمَا عَلِمْتُ أَنَّهَا تَخْلُو مِنْ إِحْدَى جِهَتَيْنِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ وَاهِيَةَ الْإِسْنَادِ وَإِمَّا تَكُونَ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهَا إِلَّا التَّمْوِيهَ فَرَأَيْنَا أَنْ نَذْكُرَهَا وَنَذْكُرَ مَا فِيهَا لِيَكُونَ الْبَابُ كَامِلَ الْمَنْفَعَةِ ⦗١٧٥⦘ فَمِنْ ذَلِكَ:

1 / 174