82

ناسخ او منسوخ

الناسخ والمنسوخ

پوهندوی

د. محمد عبد السلام محمد

خپرندوی

مكتبة الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨

د خپرونکي ځای

الكويت

مَا قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: الْفَرَقُ بِفَتْحِ الرَّاءِ لَا غَيْرُ وَهُوَ ثَلَاثُ أَصْوُعٍ وَكَذَا فَرَقَ الصُّبْحُ بِالْفَتْحِ وَكَذَا الْفَرَقُ مِنَ الْفَزَعِ وَالْفَرَقُ أَيْضًا تَبَاعُدُ مَا بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فَأَمَّا الْفَرْقُ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ فَفَرْقُ الشَّعْرِ وَكَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ
وقُرِئَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ، عَنِ ⦗١٧٠⦘ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَال: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ، مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ»

1 / 169